السيد الخميني

398

كتاب البيع

إلى خطابات حسب عددهم ( 1 ) . وهو أيضاً غير مرضيّ كما قلنا في محلّه ( 2 ) ، بل التحقيق : أنّ الخطاب واحد ، والمخاطب كثير ، نظير النداء المتوجّه إلى جماعة ، الذي لا ينحلّ إلى نداءات ، بل بنداء واحد ينادي المنادي الجماعة . وأمّا ما يجاب به عن الإشكال : من الفرق بين الجنس الواحد ، والأجناس المتباينة ( 3 ) ، فهو أيضاً لا ينحلّ به الإشكال ; فإنّ الاختلاف بين المبيع والخارج إذا كان فاحشاً ، يكون حكمه - ظاهراً - حكم تخلّف العنوان . فلو أشار إلى بيت وقال : « بعتك ما فيه من الحنطة ، وهي ألف صاع » فتبيّن أنّ فيه صاعاً واحداً بطل ; لعدم انطباق العنوان ، ولا سبيل للصحّة وإن كان الجنس واحداً ، ولا يمكن تصحيحه بالانحلال ( 4 ) أيضاً ، مع أنّ لازم القولين صحّته ، وهو - كما ترى - مخالف لحكم العرف المتّبع في المقام . كما لا سبيل في مثله للقول : بأنّه من قبيل تخلّف الوصف ( 5 ) أو نظيره . والتحقيق : أنّ العرف قد يرى أنّ المشار إليه هو المعقود عليه ، ويقدّم الإشارة على العنوان ، كما لو أشار إلى فرس وقال : « بعتك هذا الفرس العربيّ » أو أشار إلى امرأة وقال : « زوّجتك هذه الهاشميّة » ، ونحوهما المقادير إذا كان النقص أو الزيادة غير مضرّين بهذيّته وشخصيّته عرفاً ، ويحسب كالحالات من هذه

--> 1 - أجود التقريرات 1 : 148 ، نهاية الأُصول : 230 - 231 . 2 - مناهج الوصول 2 : 25 - 28 ، أنوار الهداية 2 : 214 - 216 . 3 - جامع المقاصد 4 : 427 ، أُنظر المكاسب : 194 / السطر 17 . 4 - منية الطالب 1 : 395 / السطر 14 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 312 / السطر 6 - 8 . 5 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 201 / السطر 23 - 24 ، منية الطالب 1 : 395 / السطر 20 - 21 .